مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
443
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
جواز التعجيل لمجرّد الزحام والشيخوخة الوارد في هذه الرواية وفي بعض الروايات الأخرى يناسب عدم الوجوب ، وكون الحكم من باب الاستحباب المؤكّد . هذا كلّه من حيث مبدأ زمان الإحرام بالحجّ ، أمّا منتهى زمانه اختياراً فهو بقدر ما يمكن إدراك الوقوفين اختياراً ، فيجوز تأخيره إلى أن يخاف ضيق وقته ، فيجب إيقاعه حينئذٍ ( « 1 » ) ، فلا يجب الإحرام يوم التروية عند المشهور ( « 2 » ) . ويدلّ عليه - مضافاً إلى الأصل ( « 3 » ) - بعض الأخبار ، كخبر أبي شعيب المحاملي : « لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين » ( « 4 » ) . وأمّا منتهى زمان الإحرام للحجّ اضطراراً فبمقدار ما يتمكّن معه من إدراك الاضطراري من الوقوفين ، أو اضطراري المشعر على كلام فيه ( « 5 » ) . وتفصيله في محلّه . أفضل أوقات الإحرام لحجّ التمتّع : المشهور بين الفقهاء ( « 6 » ) - كما تقدّم - استحباب الإحرام للحجّ يوم التروية ( « 7 » ) ، كما تقدم القول بوجوبه فيه وعدم جواز تقديمه عليه . وقد اختلفت كلمات الفقهاء في أنّ
--> ( 1 ) انظر : الاقتصاد : 452 ، 453 . الشرائع 1 : 236 . الجامع للشرائع : 204 . التذكرة 7 : 168 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 124 . ( 2 ) المختلف 4 : 237 . كشف اللثام 6 : 45 . ( 3 ) انظر : المختلف 4 : 237 . ( 4 ) الوسائل 11 : 292 - 293 ، ب 20 من أقسام الحجّ ، ح 5 . وانظر : كشف اللثام 6 : 45 . ( 5 ) انظر : المعتبر 2 : 781 . المسالك 2 : 195 . مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 176 - 179 . ( 6 ) المختلف 4 : 237 . الحدائق 16 : 345 . ( 7 ) انظر : المبسوط 1 : 364 . المهذب 1 : 243 . السرائر 1 : 583 . الشرائع 1 : 236 . العروة الوثقى 4 : 609 . قال الشيخ الطوسي في الاقتصاد : ( 305 ) : « إذا أراد الإحرام بالحجّ فينبغي أن يكون ذلك يوم التروية عند الزوال ، فإن لم يمكنه أحرم في الوقت الذي يعلم أنّه يلحق الوقوف بعرفات » . وقال العلّامة في التذكرة ( 8 : 159 - 160 ) : « إذا فرغ المتمتّع من عمرته وأحلّ من إحرامها وجب عليه الإتيان بالحجّ مبتدئاً بالإحرام للحجّ من مكّة ، ويستحب أن يكون يوم التروية وهو ثامن ذي الحجّة إجماعاً . . . أمّا المكّي فذهب مالك إلى أنّه يستحب أن يهلّ بالحجّ من المسجد لهلال ذي الحجّة . وروي عن ابن عمر . . . استحباب إحرامه يوم التروية أيضاً ، وهو قول أحمد » . وقال الشهيد الثاني في المسالك ( 2 : 271 ) : « إنّ استحباب إحرامه [ / المتمتّع ] يوم التروية موضع وفاق » .